تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح

[ الثالث : ] خبر الواحد

الأمر الثالث : خبر العدل الواحد بل الثقة كما نسب إلى جملة من المحققين « 1 » ، وعن المشهور « 2 » : عدم ثبوت النجاسة به . ويشهد للمختار « 3 » : عموم مفهوم آية النبأ « 4 » واستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على أخبار الثقات فيما يتعلق بمعاشهم ومعادهم ، والمتشرعة على اخذ معالم دينهم عن الثقات ، ولم يرد من الشارع ردع عن ذلك . وما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين « 5 » : ( من أن مفهوم آية النبأ لو سلم فيتعارض مع الحصر في رواية مسعدة ، « 6 » ورفع اليد عن المفهوم أولى من تخصيص الرواية كما لا يخفى ، وهي بالنسبة إلى بناء العقلاء
هامش
( 1 ) منهم السيد الخوئي في تعليقته على العروة الوثقى حيث قال : " الأظهر ثبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلا العروة الوثقى ج 1 ص 98 وذكر أيضا " الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة . وكذلك كاشف الغطاء حيث قال " الأقوى الاكتفاء " . والفيروزآبادي قال " الأقوى الثبوت به " والخوانساري قال " الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان " نفس المصدر ج 1 ص 155 . ( 2 ) قال السيد اليزدي " في كفاية العدل الواحد إشكال . وقال السيد الحكيم " إشكال قوي " . والجواهري قال " الأقوى عدم الثبوت به " . والميرزا الشيرازي " بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله " العروة الوثقى ج 1 ص 155 . ( 3 ) وهو ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد ، بل وحتى الثقة . ( 4 ) الآية 6 من سورة الحجرات . ( 5 ) السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 206 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 313 / التهذيب ج 7 ص 226 / الوسائل ج 17 ص 89 ح 22053 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174 | السيد محمد صادق الروحاني