تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
الحكم على الأمانة الذي يستفاد منه التعميم لا بأس بالالتزام به ، لا سيما بناء على قاعدة التسامح ، فتأمل فإن القاعدة مختصة بالمستحبات . ما تثبت به النجاسة حجية البيِّنة تذنيبان : التذنيب الأول : في بيان ما تثبت به النجاسة وهي أمور :

[ الأول : العلم ]

الأمر الأول : العلم ، والوجه في ثبوتها به واضح لا يحتاج إلى بيان .

[ الثاني : البيِّنة ]

الأمر الثاني : البيِّنة وثبوتها بها هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الجواهر « 1 » : ينبغي القطع به . ويدل عليه : عموم ما دل على حجية البيِّنة وخصوص خبر ابن سليمان « 2 » . أما الدليل الأول : فهو الاجماع المنقول ، والاستقراء ، وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( ع ) : قال سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيِّنة « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 6 ص 172 قوله : وينبغي القطع بقبول البيِّنة . ( 2 ) كما سيأتي قريبا . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 313 / التهذيب ج 7 ص 226 / الوسائل ج 17 ص 89 ح 22053 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171 | السيد محمد صادق الروحاني