تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وعن جماعة « 1 » منهم الشيخ ( قدس ) « 2 » : المنع من سؤره ، واستدل له : بعدم خلو لعابه عن النجاسة ، وبأنه إنما نشأ من النجاسة . ويرد على الأول : ان الكلام إنما هو في صورة الخلو . ويرد على الثاني : انه لا يحكم بنجاسة ما يكون منها بعد الاستحالة .

مسألة : سؤر حرام اللحم

يكره سؤر حرام اللحم لمرسل الوشاء وموثق سماعة المتقدمين ، ما عدا المؤمن والهرة . أما الأول : فتشهد له نصوص كثيرة ، ففي بعضها : ان سؤره شفاء من سبعين داء « 3 » ، وفي آخر : يستحب التبرك به « 4 » . وأما الثاني فيدل عليه صحيح زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) إِنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ ولا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وإِنِّي لاسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ
هامش
( 1 ) نسب هذا القول وهو : المنع من سؤر الجلال ، العلامة في المختلف ج 1 ص 229 إلى ابن الجنيد . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 10 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 263 ح 31867 ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ * فِي سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً / ثواب الأعمال ص 151 . ( 4 ) ورد ما يشير إلى ذلك في رواية من كتب العامة في صحيح بن حبان ج 2 ص 317 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166 | السيد محمد صادق الروحاني