تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وعندي أن ذلك كله مستحب الرابع أسئار الحيوان
شرح
من الاختلاف الكثير على وجه يتعذر الجمع بينها إلا بالحمل على مراتب الاستحباب ، فما ذكره المصنف ( رح ) بقوله : ( وعندي أن ذلك كله مستحب ) هو الأقوى ، ولأجل ذلك أغمضنا عن ذكر النصوص المعارضة وبيان حكم ما لا نص فيه والاحكام المترتبة على القول بالنجاسة . القسم الرابع حول الأسئار ( الرابع ) : في ( أسئار الحيوان ) وهي جمع السؤر ، وكلمات اللغويين فيه مختلفة « 1 » . والظاهر أنه يعم لمطلق الملاقي لجسم الحيوان كما يشهد له خبر العيص عن الإمام الصادق ( ع ) : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ ؟ فَقَالَ : لا تَوَضَّأْ مِنْهُ وتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إذا كَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الانَاءَ « 2 » . ويعم الطعام أيضا ، كما يشهد له ما في صحيح زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ
هامش
( 1 ) قال في العين : بقية كل شيء سؤره العين ج 7 ص 292 . وفي لسان العرب : السؤر بقية الشيء لسان العرب ج 4 ص 339 . وفي القاموس : السؤر : البقية والفضلة القاموس ج 2 ص 43 . وفي مجمع البحرين : السؤر هو ما يبقى بعد الشراب . . وقد يقال في تعريفه : السؤر ما باشره جسم حيوان مجمع البحرين ج 2 ص 314 . وفي تاج العروس ذكر كل الأقوال تاج العروس ج 3 ص 251 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 10 / الوسائل ج 1 ص 234 ح 600 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162 | السيد محمد صادق الروحاني