واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حياخمس دلاء لذرق الدجاج
شرح
( واغتسال الجنب ) الخالي بدنه عن النجاسة في ماء البئر لخبر أبي بصير : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْبِئْرَ فَيَغْتَسِلُ مِنْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاءٍ « 1 » .
( وخروج الكلب منها حيا ) لخبر أبي مريم : كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) يَقُولُ إذا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ ، وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) إذا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاء « 2 » .
( و ) أوجبوا نزح ( خمس دلاء لذرق الدجاج ) « 3 » ولم يصل إلينا مستندهم « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 195 ح 505 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 182 ح 457 . المعتبر ج 1 ص 71 .
( 3 ) قال الشيخ المفيد في المقنعة ص 68 : ولا ينجس به الثوب والجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء . وقد أوجب الشيخ الطوسي نزح خمس دلاء كما في النهاية ص 7 والمبسوط ج 1 ص 12 .
( 4 ) ذكر المحقق الحلي أن في ذرق الدجاج روايتان إحداهما : التنجيس وهو مذهب الشيخين في المقنعة والخلاف والنهاية ، وبه قال أبو حنيفة . والثانية : الطهارة ما لم يكن جلالا ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب وهو الحق . أما الروايتان فضعيفتان ، إحداهما عن فارس قال : عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَارِسٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ الدَّجَاجِ تَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهِ فَكَتَبَ لا الوسائل ج 3 ص 412 ح 4017 قال الشيخ في كتاب الرجال : فارس بن حاتم غال ملعون . والأخرى عن وهب بن وهب : بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ * أَنَّهُ قَالَ لا بَأْسَ بِخُرْءِ الدَّجَاجِ والْحَمَامِ يُصِيبُ الثَّوْبَ . الوسائل ج 3 ص 412 ح 4016 . وهو ضعيف جدا مطعون فيه بالكذب . المعتبر ج 1 ص 412 .