تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
نزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل وسبع لموت الطير الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي
شرح
( و ) حكموا بأنه يطهر ب - ( نزح عشرة للعذرة اليابسة ) لخبر أبي بصير المتقدم « 1 » ( وللدم القليل ) لما عن الحلي ( رح ) من نسبته إلى رواية أصحابنا . وسبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب . ( و ) بنزح ( وسبع لموت الطير ) لمضمر سماعة : قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ أَوِ الطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاءٍ . . « 2 » . ولموت ( الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ) لخبر المكاري : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إذا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاءٍ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَتَفَسَّخَتْ « 3 » . ( وبول الصبي ) لخبر منصور بن حازم : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاءٍ إذا بَالَ فِيهَا الصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا « 4 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 42 / الوسائل ج 1 ص 191 ح 491 . ( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 36 / التهذيب ج 1 ص 236 / الوسائل ج 1 ص 183 ح 460 . ( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 39 / التهذيب ج 1 ص 239 / الوسائل ج 1 ص 187 ح 476 . ( 4 ) الاستبصار ج 1 ص 34 / التهذيب ج 1 ص 243 / الوسائل ج 1 ص 181 ح 450 .