تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وثلاثة لموت الفأرة الحيَّة دلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع
شرح
( و ) نزح ( ثلاثة لموت الفأرة ) إذا لم تفسخ لصحيح ابن عمار : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْفَأْرَةِ والْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ ؟ قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاثُ دِلاءٍ . وعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) مِثْلَهُ « 1 » . ( و ) لموت ( الحيَّة ) لخبر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ إذا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فيهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلاءً . . . « 2 » . ( و ) نزح ( دلو للعصفور وشبهه ) لقول الإمام الصادق ( ع ) في خبر عمار المتقدم « 3 » . . . وأَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِد . . . وحيث إن الظاهر كونه في مقام بيان أصناف الحيوانات ، فيستفاد منه حكم كل حيوان يشبه العصفور في الجثة . ( وبول الرضيع ) لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( ع ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ الْفَطِيمِ يَقَعُ فِي الْبِئْر ؟ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ « 4 » . وحيث انك عرفت في صدر المبحث عدم صحة الاخذ بظاهر هذه النصوص للنصوص الصريحة في عدم تنجس البئر ، ولما في نصوص النزح
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 238 / الوسائل ج 1 ص 187 ح 477 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 75 / الوسائل ج 1 ص 180 ح 449 وفيها : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 234 / الوسائل ج 1 ص 194 ح 498 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 243 / الاستبصار ج 1 ص 34 / الوسائل ج 1 ص 181 ح 451 .