تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
ومنها ما ورد في الإنائين المشتبهين : كموثقة سماعة : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ ولَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً ويَتَيَمَّمُ « 1 » . ونحوها غيرها . ومنها الروايات الواردة في اليد القذرة بالبول أو المني إذا أدخلت في الماء الدالة على أنه يراق الماء : وهي كثيرة كموثق أبي بصير : عَنْهُمْ قَالَ : إذا أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الانَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَلا بَأْسَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهَا قَذَرٌ ، بَوْلٌ ، أَوْ جَنَابَةٌ ، فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ وفِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَأَهْرِقْ ذَلِكَ الْمَاءَ « 2 » . إلى غير ذلك من الرويات الواردة في الأبواب المتفرقة . واستدل لما ذهب إليه العماني « 3 » ومن تبعه : باصالة الطهارة ، واستصحابها ، وعموم ( خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ) ، وبما ورد في الغدير الواقعة فيه الجيفة « 4 » ، حيث إنه في جميع تلك الروايات حكم ( ع ) بأنه لا بأس به إذا غلب الماء ريح الجيفة ، وبما يدل على أن
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 10 ح 6 / التهذيب ج 1 ص 248 ح 43 / الوسائل ج 1 ص 151 ح 376 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 11 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 152 ح 378 . ( 3 ) ابن أبي عقيل النعماني من عدم نجاسة القليل بدون التغير المصدر السابق . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 137 ح 336 ، عن حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ * أَنَّهُ قَالَ : كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ واشْرَبْ فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وتَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلا تَوَضَّأْ مِنْهُ ولا تَشْرَبْ .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134 | السيد محمد صادق الروحاني