تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وان كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه وان لم تتغير أوصافه
شرح
الصورة الأولى : ان يتغير الكر الطاهر أيضا بأحد الأوصاف الثلاثة ، وفي هذه الصورة يحكم بنجاسة مجموع الماء لما عرفت في محله من أن الماء المتغير بأحد أوصاف النجس ولو كان بواسطة ملاقاته لما هو حامل لها ينجس . الصورة الثانية : ان يتغير بعض الكر الطاهر به ، فالحكم فيه أيضا النجاسة لتنجس المتغير منه به وغيره بملاقاته مع الماء النجس لفرض قلته حينئذ . الصورة الثالثة : ان لا يتغير شيء منه ، فحينئذ ان بقي الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه ، فحيث ان المفروض زوال تغير الماء النجس وبعد ذلك أيضا تكون الملاقاة موجودة ، يطهر النجس أيضا ، ودعوى اعتبار حدوث الملاقاة بعد زوال التغير كما ترى . واما ان لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله فيتنجس المجموع ، إذ بعد انقسام الكر إلى قسمين - ولم يكونا متصلين - فكل منهما قليل ملاق للنجس ، فلا محالة ينجس .

الماء القليل

( وان كان ) الواقف ( أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه وان لم تتغير أوصافه ) بلا خلاف ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه إلا عن