شرح
بوروده في قوة إرساله ، ونسبة المحقق ( رح ) إلى تصريح الأصحاب .
وما في الحدائق « 1 » : من نسبته إلى المشهور بين المتأخرين جابرتان لهذا المرسل .
يرد عليه : ان دعوى ورود النص ليس في قوة إيراد نص مرسلا ، مضافا إلى أن مطابقة فتاوي الأصحاب لمضمون الخبر دون اتكالهم عليه غير جابرة لضعف السند .
فتحصل : ان اعتبار الدفعة زائدا على اعتبار الامتزاج لا دليل عليه .
ودعوى ان حصول الطهارة مع عدمها مشكوك يرجع إلى أصالة النجاسة ، مندفعة بما عرفت من أن طهارة الماء النجس على تقدير امتزاجه بالماء العاصم مما لا خلاف فيه ظاهرا .
المقام الخامس : الظاهر أن اعتبار الكريَّة - وبعبارة أخرى الاعتصام في المطهر - موضع وفاق .
وقد عرفت في محله ان النجس المتمم كراً بطاهر لا يطهر ، فراجع .
فرع : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيّره به يطهر كما هو المشهور ، ولكن الصور المتصورة في المقام ثلاثة :
هامش
( 1 ) قال : الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين . الحدائق الناضرة ج 1 ص 327 .