تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
بوروده في قوة إرساله ، ونسبة المحقق ( رح ) إلى تصريح الأصحاب . وما في الحدائق « 1 » : من نسبته إلى المشهور بين المتأخرين جابرتان لهذا المرسل . يرد عليه : ان دعوى ورود النص ليس في قوة إيراد نص مرسلا ، مضافا إلى أن مطابقة فتاوي الأصحاب لمضمون الخبر دون اتكالهم عليه غير جابرة لضعف السند . فتحصل : ان اعتبار الدفعة زائدا على اعتبار الامتزاج لا دليل عليه . ودعوى ان حصول الطهارة مع عدمها مشكوك يرجع إلى أصالة النجاسة ، مندفعة بما عرفت من أن طهارة الماء النجس على تقدير امتزاجه بالماء العاصم مما لا خلاف فيه ظاهرا . المقام الخامس : الظاهر أن اعتبار الكريَّة - وبعبارة أخرى الاعتصام في المطهر - موضع وفاق . وقد عرفت في محله ان النجس المتمم كراً بطاهر لا يطهر ، فراجع . فرع : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيّره به يطهر كما هو المشهور ، ولكن الصور المتصورة في المقام ثلاثة :
هامش
( 1 ) قال : الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين . الحدائق الناضرة ج 1 ص 327 .