شرح
العماني « 1 » ، وعن الكاشاني : موافقته ، وتدل على المشهور روايات كثيرة .
وعن الرياض « 2 » : جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث ، وفي طهارة شيخنا العلامة الأنصاري : قيل : أنها تبلغ ثلاثمائة حديث « 3 » .
منها الطائفة الدالة على أن الماء البالغ حد الكر لا ينجسه شيء : مثل صحيح إسماعيل بن جابر قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَقَالَ كُرٌّ ، قُلتُ ومَا الْكُرُّ قَالَ ثَلاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاثَةِ أَشْبَارٍ « 4 » ونحوه غيره ، فإنها بمفهومها تدل على انفعال الماء القليل بالملاقاة .
ومنها ما ورد في سؤر الكلب والخنزير : مثل صحيح ابن جعفر عن أخيه ( ع ) قَالَ وسَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ « 5 » . ونحوه غيره .
فإنها وان وردت في خصوص الكلب والخنزير إلا أنها تتعدى عنهما إلى ساير النجاسات للعلم بعدم الخصوصية وللتعليل في بعض الروايات بأنه رجس نجس .
هامش
( 1 ) الحسن بن أبي عقيل العماني من كبار علماء الطائفة ولكن كتبه لم تصل إلينا ، وما وصل من أقواله هو في طيات الكتب المختلفة ، وقد نقل هذا عنه المحقق الحلي في المعتبر ج 1 ص 47 .
( 2 ) رياض المسائل ج 1 ص 144 .
( 3 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ج 1 ص 107 / وفي هامش مفتاح الكرامة ج 1 ص 307 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 3 ح 7 / التهذيب ج 1 ص 41 ح 54 / الوسائل ج 1 ص 159 ح 397 .
( 5 ) الوسائل ج 1 ص 225 ح 572 / مسائل علي بن جعفر ص 213 ح 461 .