تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
ثم إن الأظهر من هذا الخبر في ذلك ما عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن جنب أصاب يده جنابة فمسحها بخرقة ثم ادخل يده في غسله هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل ، وان لم يجد غيره أجزأه « 1 » . إذ ظهوره في الماء القليل لا ينكر ، لان الغسل بحسب العادة يكون أقل من كر . ولكن التفصيل المذكور فيه لم يقل به أحد ، فالرواية معرض عنها ، مضافا إلى أن موردها المتنجس . وبهذا يظهر ان الروايات « 2 » الدالة على عدم تنجس الماء الملاقي للنجس لا تدل على هذا القول ، مع أنه معارض في مورده بروايات « 3 » كثيرة معتبرة . دالة على عدم جواز الاغتسال إذا ادخل الجنب يده القذرة في الاناء . وقد يستدل لهذا القول بصحيح زرارة عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ سَأَلْتُهُ
هامش
( 1 ) وردت هذه الرواية في عدّة مصادر مع اختلافات يسيرة في بعض الكلمات فقد ورد في مسائل علي بن جعفر ص 209 : وسألته عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله بضم الغين وكسر اللام قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : إن وجد ماء غيره فلا تجزيه أن يغسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه . وأما رواية قرب الإسناد ص 180 ففيها . . . عن جنب أصابت يده من جنابته . . . قال : إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به . . . . وأما ما ورد في بحار الأنوار فهو يوافق ما ورد في مسائل علي بن جعفر في صيغة السؤال ، ويوافق في الجواب ما ورد في الاسناد بحار الأنوار ج 77 ص 14 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 136 ح 336 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 149 / الوسائل ج 1 ص 152 ح 379 .