تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وان كان المراد منها ما يقابل وقوع الكر المتصل الواحد فيه تدريجا فاعتبارها يمكن ان يكون لأجل تحقق الامتزاج المعتبر عندهم ويشهد له اقتصار القائلين بالامتزاج كالمحقق « 1 » والعلامة والشهيد عليها ، وعليه فلا كلام . كما يحتمل ان يكون لأجل ان عدم الالقاء دفعة يوجب انقسام الماء إلى قسمين : عال وسافل ، ولا يتقوى أحدهما بالاخر ، فالجزء الذي يلاقي النجس ينجس ولا يوجب طهارة الماء ، من غير فرق بين كفاية الاتصال واعتبار الامتزاج ، وحيث عرفت في بحث ماء الحمام ضعف المبنى تعرف ضعف ما بنى عليه . وما عن المحقق ( رح ) « 2 » من ورود النص بها . يرد عليه ما عن المدارك : أنا لم نقف عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال « 3 » ، وما في الجواهر « 4 » : من أن شهادة المحقق
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 50 حيث يفهم قوله بالامتزاج من مسألة ذكرها وهي : الثالث : لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد . . الخ . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 133 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 40 . ( 4 ) ورد هذا الكلام في مصباح الفقيه للهمداني حيث قال : وقد ظهر لك ضعف ما قد يتوهم من أن شهادة المحقق بورود النص في قوة إرساله فينجبر ضعفه بفتوى الأصحاب مصباح الفقيه ج 1 ص 22 ط . حجربة ، مكتبة الصدر .