تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
تقدم الكلام فيهما « 1 » . واما الكر كما إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق ، فعلى القول باعتبار صدق الاتحاد العرفي على مجموع النجس والطاهر كما هو ظاهر الروضة لا يطهر ما في الفرق بهذا الاتصال ، وعلى القول بكفاية مجرد الملاقاة كما هو ظاهر اللمعة « 2 » فيطهر كما لا يخفى . اللهم إلا أن يقال : ان حصول الطهارة على هذا القول أيضا يتوقف على كون الماء بنحو لو فرض طهارة المجموع كان متقويا بما في الفرق ، وإلا فحيث ان الدفع أهون من الرفع ، والمفروض انه في الفرض لا يدفع السافل النجاسة عن العالي ، فلا محالة لا يرفع نجاسة ما في الفرق أيضا .

اعتبار الدفعة

المقام الرابع : نسب إلى المشهور « 3 » اعتبار الدفعة ، والمراد منها : ان كان ما يقابل الدفعات بان يلقى عليه الماء القليل دفعات إلى أن يبلغ المجموع كرا . فاعتبارها واضح على القول بعدم طهارة الماء النجس المتمم كرا .
هامش
( 1 ) مر الكلام في الماء الجاري في ص 44 وسيأتي أيضا مفصلا ماء البئر . ( 2 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 1 ص 253 ، قوله : ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا . ( 3 ) حكاه في رياض المسائل في ج 1 ص 139 / والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 1 ص 337 نسبته إلى ظاهر المتأخرين حيث قال : الظاهر أنه بين مشهور المتأخرين .