تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
ذلك المبنى أيضا ، إذ المتصل بالمعتصم إنما هو السطح الملاقي له من الجزء المتصل به ، وأما الطرف الآخر المتصل بالجزء المنفصل فلا ، وإلا لزم اتحاد الأطراف ، فالجزء المنفصل لا يكون متصلا بالعاصم . فتحصل مما ذكرناه : عدم تمامية شيء مما استدل به على كفاية الاتصال في الطهارة . والأقوى هو اعتبار الامتزاج للشك في حصولها بدونه ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، وقد عرفت انه معه لا يشك في الطهارة . المقام الثالث : في اعتبار علو المطهر ، والظاهر أن مراد من اعتبره الاحتراز عما لو كان الماء الطاهر أسفل ، إذ وصل النجس بكر طاهر مساو له يوجب الطهارة في الجملة بلا خلاف فيه . وعلى كل حال ، فعلى القول باعتبار الامتزاج لا وجه لاعتباره ، إذ المناط في التطهير ملاقاة الطاهر للنجس على وجه لا ينفعل الطاهر كما عرفت . وعليه فإن أريد اعتبار العلو أو التساوي في زمان متصل بالملاقاة فمن الضروري عدم اعتباره لعدم دخله في ما ذكر ، وان أريد اعتبار أحدهما حين الملاقاة فهو متحقق على كل حال كما لا يخفى . وأما بناء على كفاية الاتصال وعدم اعتبار الامتزاج فالبتر والجاري قد