شرح
طَهَّرَهُ ) « 1 » . وقوله في مرسل الكاهلي : ( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ ) « 2 » . وقوله ( ع ) في خبر ابن أبي يعفور : ( قَالَ إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً ) « 3 » .
وفيه : ان عموم الأول لو تم وسلم ان المراد منه طهارة الماء ومطهريته ، مع أنه محل المنع كما عرفت في أول الكتاب ، فلا إطلاق له في كيفية التطهير ، بل ظاهره مطهريته لكل ما يلاقيه لا ما يلاقي مع جزء منه ، فلا يدل على كفاية مجرد الاتصال .
ومنه ظهر الإشكال في الثاني مضافا إلى إجماله من حيث المتعلق ، لأنها قضية مهملة في مقابل ( ولا يطهر ) أي لا يطهر بغيره ، وإصابة الماء إلى كل جزء توجب طهارته لا طهارة سائر الأجزاء ، وصدق إصابة المجموع بمجرد إصابة جزء منه محل منع كما لا يخفى ، مع أنه لم سلم صدقه لكان معارضا بأنه يصدق على الجزء الآخر انه لم يصبه الكر فلم يطهر ، ومن ذلك ظهر الإشكال في الرابع .
وأما الأخير : فمضافا إلى ضعف سنده جدا ، فان ظاهره الدفع لا الرفع ،
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 199 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 146 ح 362 .
( 3 ) الوسائل ج 1 ص 150 ح 373 .