لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه ، فان غيرته نجس ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره
شرح
اعتبار الامتزاج
ثم إن ما ذكرناه في أول المبحث انه ان كان كرا ( لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ) إنما هو فيه ( ما لم يتغير أحد أوصافه ، فان غيرته نجس ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره ) أو باتصاله بالكر أو الجاري وان لم يحصل الامتزاج كما نسب إلى جملة من المحققين « 1 » . ونسب إلى الأشهر والمحقق « 2 » والمصنف ( رح ) « 3 » والشهيد « 4 » : اعتبار الامتزاج . وعن جملة من الأساطين : اعتبار أمور ثلاثة غير الامتزاج وهي :هامش
( 1 ) ذكر المحقق الكركي أن الأصح أن الامتزاج غير شرط للأصل جامع المقاصد ج 1 ص 135 . والسيد اليزدي قال به على الأقوى العروة الوثقى ج 1 ص 72 . والسيد الحكيم نسبه إلى الأكثر مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 125 .
( 2 ) لم يصرح بلزوم الامتزاج ولكنه قد يظهر ذلك من كلامه في الشرائع ج 1 ص 9 - 10 كتاب الطهارة في المياه قوله : ويطهر بإلقاء كر عليه فكر ، حتى يزول التغير . ولا يطهر ، بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير .
( 3 ) لم يصرح بلزوم الامتزاج ولكنه قد يظهر ذلك من كلامه في غير موضع راجع منتهى المطلب ج 1 ص 64 / نهاية الاحكام ج 1 ص 258 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 120 قوله : وكذا بالكثير مع الامتزاج / الذكرى ص 9 قال : ويشترط المكث فيتحقق الامتزاج .