تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ ؟ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ ، وتِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ - بضميمة قوله - قَالَ وأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً ومِائَةً وسَبْعِينَ وَزْنَةً . والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم ، فيكون الرطل العراقي وهو تسع المجموع مائة وثلاثين درهما ، مضافا إلى أن الرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما بلا خلاف ، فالرطل العراقي الذي هو ثلثاه يكون ما ذكرناه . وعن النهاية « 1 » والمنتهى « 2 » : انه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع ، وليس له مستند ، ثم إن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، فكل عشرة دراهم حينئذ سبعة مثاقيل ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي كما عن جماعة « 3 » التصريح بجميع ذلك ، وبهذا الحساب يعرف الكر بجميع الأوزان . الفرع الثاني : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل ، وليس الوجه فيه ان المستفاد من النصوص اقتضاء الملاقاة للنجاسة ومانعية الكريَّة ، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة العدم ، أو أن
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في النهاية ، بل في تحرير الأحكام ج 1 ص 374 . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 1 ص 497 ط . ق . ( 3 ) ورد ذلك في جواهر الكلام ج 4 ص 186 .