تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
حدا واقعيا ، فلا محيص عن حملها على كونها كاشفة عن تحقق الموضوع الواقعي . وأما الوزن فيما ان المياه تختلف خفة وثقلا ، ومن المستبعد جدا دخل الخفة والثقل في الاعتصام ، بل المرتكز عند العرف العاصم هو الكم الخاص ، فلا بدَّ من الالتزام بأنه أيضا علامة على وجود الكر فهما ليسا حدين ، بل هما علامتان لوجود الكر ، ولا مانع من جعل علامتين لشيء مع كون النسبة بينهما عموما من وجه ، أو عموم مطلق . وعليه فنلتزم بكفاية تحقق أحدهما ولو لم يتحقق الآخر ، إذ وجود كل منهما إمارة على وجود الحد ، وأما عدمه فلا يكون إمارة على عدم وجوده ليقع التعارض بين الدليلين ويحكم بتساقطهما كما لا يخفى ، فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه أحسن ما قيل في هذا المقام . ومنه يظهر ما في كثير من الكلمات في المقام .

فروع :

الفرع الأول : المشهور ان الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، وتدل عليه مكاتبة « 1 » إبراهيم بن محمد الهمدانيً : إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) عَلَى
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 172 ح 12179 / الفقيه ج 2 ص 176 / الوسائل ج 9 ص 340 .