تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
نجسا بالملاقاة ، فإذا فرضنا عدم نجاسة الماء - ولو غسل فيه المتنجس وكان هو واردا على الماء - فلا مانع من الحكم بحصول الطهارة . وبالجملة : لا يعتبر في حصول الطهارة سوى الغسل بماء طاهر مرة أو أكثر ، فإذا غسل المتنجس في مشكوك الكريَّة وبنينا على عدم تنجسه بالملاقاة فقد تحقق الغسل بماء طاهر ، فتحصل الطهارة .

مشكوك الكريَّة مع سبق القلة

الفرع الثالث : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكريَّة حكم بطهارته ، أما في صورة الجهل بالتاريخيين فلتعارض أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكريَّة المقتضية للطهارة مع أصالة عدم الكريَّة إلى زمان الملاقاة المقتضية للنجاسة ، فتتساقطان ويرجع إلى أصالة الطهارة . وما عن المحقق النائيني ( قدس ) « 1 » من عدم جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكريَّة - لعدم ترتب الطهارة عليه بل هي مترتبة على كون الملاقاة في حال الكريَّة ، والأصل المزبور لا يثبت ذلك ، - مخدوش ،
هامش
( 1 ) حكاه السيد الخوئي + في معرض بيانه للمسألة عن أستاذه النائيني في كتاب الطهارة ج 1 ص 238 ، عند إلى أن قال : . . وهذا هو المنشأ لحكم سيدنا الأستاذ . . الخ .