تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
حركة اللسان مع الإشارة للأخرس وما في حكمه . والركوع والسجود بدلهما الإيماء إمّا بالرأس أو بالعين . وغير ظاهر في القيام ، فإنّ القعود لعدم إمكانه يقتضي سقوطه ، ويحتمل أن يكون ما في طرف الأركان والأفعال التي يشترط فيها القيام حالة القعود بدل عن القيام . وحينئذ نقول : هل للبدل حكم الركن أم لا ؟ وجهان ، أقربهما أنّ له حكمه . واحتمال عدم ذلك في الثلاثة بعيد . * قوله : ( ويجب الاستقلال ، فإن عجز اعتمد ، فإن عجز قعد ، فإن عجز اضطجع وأومأ ) . . . إلى آخره . أقول : إنّما خصّ الإيماء بحالة الاضطجاع لأنّ الغالب أن من لم يقدر إلّا عليه لا يتمكّن من غيره ، بخلاف المعتمد والقاعد فإن الغالب تمكّنهما من الركوع والسجود ، ولو فرض عدم تمكّنهما أومأا أيضا . والضابط في هذا الباب : أنّ الصلاة وكلّ جزء منها يجب إيقاعه على ما هو المطلوب بالأصالة ، فإن عجز [ فما ] « 1 » هو أقرب مرتبة إليه إلى أن ينتهي إلى أقلّ المراتب ، ويجب عليه مراعاة الخفّة في الأثناء في الانتقال إلى الأعلى ، ويجوز له الانتقال إلى الأدون أيضا للثقل فيه . إذا عرفت هذا فهنا فوائد : [ الفائدة ] الأولى : حدّ القيام أمران : الأوّل : الانتصاب ، ويعتبر فيه نصب الفقار « 2 » بحيث لا يميل يمينا وشمالا ميلا يخرجه عن مسمّى القيام ، ولا ينحني كذلك وإن لم يبلغ حدّ الراكع ؛ لخروجه عن القيام بدون ذلك ، ولا يخلّ به إطراق الرأس . نعم ، إقامة النحر أولى ؛ لقوله تعالى :
هامش
( 1 ) في « أ » و « ج » و « د » : ( مما ) ، وفي « ب » : ( عما ) . ( 2 ) في « ب » : ( القفا ) .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 257 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل