* قوله : ( فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين و : قد قامت ) « 1 » .
أقول : كذا عبّر المحقّق « 2 » والمصنّف « 3 » معلّلا بأنّ ذلك أهمّ فصول الإقامة ، والذي رواه معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا دخل [ الرجل ] المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه ، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع ، فليقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه ، [ و ] ليدخل في الصلاة » « 4 » .
قلت : وتحقيقه [ دقيق ] « 5 » .
قال الشيخ : ( وروي أنّه يقول : ( حيّ على خير العمل ) دفعتين ؛ لأنّه لم يقل ذلك ) « 6 » .
تتمّة تشتمل على فوائد
[ الفائدة ] الأولى : يستحبّ الحكاية لسامع الأذان إجماعا ، وهي من المستحبّات المؤكّدة فلا تسقط على كلّ حال .
روى ابن بابويه - في الصحيح - عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال لمحمد بن مسلم : « يا محمّد بن مسلم ، لا تدعنّ ذكر اللّه على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ وجلّ وقل كما يقول » « 7 » .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد ، ويؤذّن خلف غير المرضي ، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين و : قد قامت ، ويأتي بما يتركه .
( 2 ) المعتبر 2 : 147 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 431 .
( 4 ) الكافي 3 : 306 / 22 ، تهذيب الأحكام 2 : 281 / 1116 ، وسائل الشيعة 5 : 443 ، أبواب الأذان والإقامة ، ب 34 ، ح 1 .
( 5 ) في « أ » و « ج » و « د » : ( دقيقه ) ولم ترد في « ب » .
( 6 ) المبسوط 1 : 99 .
( 7 ) الفقيه 1 : 187 / 892 ، وسائل الشيعة 5 : 454 ، أبواب الأذان والإقامة ، ب 45 ، ح 2 ، باختلاف يسير فيهما .