في المسجد خطيئة ، وكفّارتها دفنه » « 1 » .
وعن عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء إلّا أبرأته » « 2 » .
وعن جعفر عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال : « من وقّر بنخامته المسجد لقى اللّه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه » « 3 » .
والمراد الكراهة ، لما رواه عبيد بن زرارة ، قال : [ سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ] :
« كان أبو جعفر عليه السّلام يصلّي في المسجد ويبصق أمامه وعن يمينه وشماله وخلفه على الحصى ولا يغطّيه » « 4 » .
* قوله : ( ورمي الحصى خذفا ) .
أقول : المشهور في تفسير الخذف : وضع الحصاة على باطن الإبهام ودفعها بظهر السبابة . وهو مكروه في المشهور ، وحرّمه الشيخ « 5 » ؛ لأنّ الباقر عليه السّلام قال : « إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال : ما زالت تلعن حتّى وقعت ، ثمّ قال :
الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ، ثمّ تلا :
وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ
« 6 » » « 7 » .
والمعتمد الكراهة ؛ للأصل والشهرة ، والرواية ضعيفة فلا تقاومهما .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 : 256 / 712 ، وسائل الشيعة 5 : 222 ، أبواب أحكام المساجد ، ب 19 ، ح 4 ، وفيهما :
« البزاق في المسجد خطيئة ، وكفّارته دفنه » .
( 2 ) الفقيه 1 : 152 / 700 ، تهذيب الأحكام 3 : 256 / 714 ، وسائل الشيعة 5 : 223 ، أبواب أحكام المساجد ، ب 20 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيها .
( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 256 / 713 ، وسائل الشيعة 5 : 223 ، أبواب أحكام المساجد ، ب 20 ، ح 2 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 3 : 257 / 718 ، وسائل الشيعة 5 : 221 - 222 ، أبواب أحكام المساجد ، ب 19 ، ح 3 ، باختلاف يسير فيهما .
( 5 ) النهاية : 110 .
( 6 ) العنكبوت : 29 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 3 : 262 - 263 / 741 ، وسائل الشيعة 5 : 243 ، أبواب أحكام المساجد ، ب 36 ، ح 1 .