[ الفائدة ] الأولى : صلاة المرأة إلى جانب الرجل أو قدّامه هل هو حرام أو مكروه ؟
المشهور التحريم ، اختاره الشيخان « 1 » وأتباعهما « 2 » ، وأضافوا إليه دعوى الإجماع ، نقله الشهيد رحمه اللّه « 3 » ، والعلّامة « 4 » نقل دعوى الإجماع عن الشيخ رحمه اللّه « 5 » .
وقال المرتضى في ( المصباح ) « 6 » بالكراهة ، وتابعه ابن إدريس « 7 » والحلّيون « 8 » .
احتجّ الشيخ « 9 » بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، قال : « أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه » « 10 » ، والأمر للوجوب .
قال السعيد : ( ولفظة « حيث » للمكان ، ولامكان « 11 » يجب عليه التأخير خارج الصلاة إجماعا ، فيتعيّن في الصلاة ) « 12 » .
وردّ العلّامة في ( المختلف ) الاستدلال بالحديث بأنّه ليس المراد بذلك في الصلاة نصّا ولا ظاهرا ؛ لعدم العموميّة .
قال : ( سلّمنا لكن ، [ لم ] قلت : إنّ الأمر يتناول صورة النزاع ؛ لأنّه عليه السّلام أمر بتأخيرهنّ حيث أخّرهنّ اللّه لا مطلقا ، فلا يدلّ على صورة النزاع إلّا إذا علم أنّ اللّه تعالى أخّرهنّ فيها ، فلو استفيد من التناول لزم الدور ) « 13 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 152 ، المبسوط 1 : 86 ، الخلاف 1 : 423 / مسألة 171 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 120 ، المهذّب 1 : 98 .
( 3 ) ذكرى الشيعة 3 : 82 .
( 4 ) مختلف الشيعة 2 : 127 / مسألة 67 .
( 5 ) الخلاف 1 : 424 / مسألة 171 .
( 6 ) عنه في السرائر 1 : 267 ، مختلف الشيعة 2 : 126 / مسألة 67 .
( 7 ) السرائر 1 : 267 .
( 8 ) المعتبر 2 : 110 ، مختلف الشيعة 2 : 126 / مسألة 67 ، إيضاح الفوائد 1 : 88 .
( 9 ) الخلاف 1 : 425 / مسألة 171 .
( 10 ) المعجم الكبير 9 : 295 / 9484 ، جامع الأصول 11 : 16 / 8480 ، باختلاف يسير فيهما ، عمدة القارئ 5 : 261 .
( 11 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( والامكان ) .
( 12 ) إيضاح الفوائد 1 : 88 .
( 13 ) مختلف الشيعة 2 : 128 / مسألة 67 .