السجود عليها أم لا ؟ فكتب : « يجوز » « 1 » . وأطلقه جماعة من الأصحاب .
[ المسألة ] الثانية : هل يشترط كونه معمولا من النبات أم لا ؟ الظاهر الاشتراط ؛ لعموم المنع [ ممّا ] « 2 » ليس من الأرض ، ولعلّ الإطلاق في الرواية لأغلبيّة عمله « 3 » من النباتات .
* * * فرع : لو عمل من الثياب الملبوسة فوجهان ، أقربهما الجواز ؛ لعدم المانع من اللبس ، وأولى لو عمل من القطن والكتّان أنفسهما . والوجه : المنع إن منعنا من القطن والكتّان ، والجواز إن أجزناه . ولو عمل من الإبريسم لم يجز مطلقا ، ولو جهل حاله فالأقرب الجواز ؛ لإطلاق الرواية ، وللأغلب . وفيه تردّد إن منعنا القطن والكتّان مطلقا .
[ المسألة ] الثالثة : الكتابة لا تمنع الجواز إن بقي ما يصحّ السجود عليه والقرطاس . نعم ، تكره لمن تشغله كالقارئ عند عدم المانع من النظر ، والرواية « 4 » بالكراهة مطلقة ، فاتّباعها أولى من التحريم « 5 » .
* قوله : ( ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور ) .
أقول : قدّمنا الكلام فيه من قريب فلا نعيده .
[ مكروهات مكان المصلّي ]
* قوله : ( ويكره أن يصلّي وإلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي ، على رأي ) .
أقول : تحقيق هذه المسألة يقع في فوائد :
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 334 / 1257 ، وسائل الشيعة 5 : 355 - 356 ، أبواب ما يسجد عليه ، ب 7 ، ح 2 .
( 2 ) في النسخ الأربع : ( بما ) .
( 3 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( علمه ) .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 304 / 1232 ، وسائل الشيعة 5 : 356 ، أبواب ما يسجد عليه ، ب 7 ، ح 3 .
( 5 ) في « ب » : ( التجريح ) ، وفي « أ » و « ج » و « د » غير منقوطة .