تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مصلّيا فيه تضييع لحقّ اللّه لتغيّر هيئة الصلاة . والأقوى ما تقدّم ، ويمنع من كون التغيّر تضييعا ، وإلّا لوجب إيقاعها على الاستقرار عند التضيّق مع عدم الشروع سابقا . وظاهر المصنّف هنا وجوب الإتمام خارجا إذا دخل فيها وأمره بالخروج ، من غير تفصيل بالإذن صريحا أو غير صريح ، واتّساع الوقت وعدمه ، وليس بجيّد . * * * فرع : قطع العلّامة « 1 » بعدم جواز الطهارة في المكان المغصوب ، وكأنّه يعلّل بأنّ الأفعال من ضروراتها الكون ، فالأمر بها أمر بالكون مع أنّه منهي عنه . وقطع المحقّق « 2 » بعدم بطلانها بإيقاعها في المكان المغصوب ؛ لأنّ الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها . والأقرب الأوّل . قال العلّامة : ( ولو نذر قراءة القرآن لم يجز في الموضع المغصوب ، وكذا أداء الزكاة ) ، أي ولا يجزي أداء الزكاة في الموضع المغصوب ، وفيهما نظر . قال : ( أمّا الصوم في المكان المغصوب فإنّه سائغ ، إذ ليس الكون في المكان جزءا منه ولا لازما له ) « 3 » . * قوله : ( وتجوز في النجس مع عدم التعدّي ) . أقول : لا كلام في عدم [ جوازها ] « 4 » في النجس مع التعدّي إذا كان التعدّي بما لا [ يعفى ] « 5 » عنه ، إمّا لكون النجاسة غير دم ، أو كونه منه غير مستثنى وتعدّى بقدر الدرهم فصاعدا . ولو تعدّى منه قدر يعفى عن مثله فمقتضى الأدلّة الجواز ؛ لأنّه لا
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 342 . ( 2 ) المعتبر 2 : 109 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 342 ، باختلاف يسير . ( 4 ) في النسخ الأربع : ( جوازه ) . ( 5 ) في النسخ الأربع : ( يخفى ) .