بأس بالمرأة المسلمة [ الحرّة ] أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس » « 1 » . وفي الأخرى : « لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع » « 2 » .
وأجيب بمنع السند أوّلا ، فإنّ عبد اللّه بن بكير فطحي « 3 » ، وبمعارضتهما بأصحّ [ منها ] ثانيا ، وبحملهما على الصبيّة والأمة - جمعا بين الروايات - ثالثا .
قال المحقّق : ( فأمّا رواية عبد اللّه بن بكير فمطّرحة لضعف عبد اللّه بن بكير ، فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتّفق على مضمونها . وقال الشيخ في ( التهذيب ) :
يحمل على الصغيرة « 4 » ) « 5 » .
[ الفائدة ] الثالثة : وجوب ستر الرأس مخصوص بالبالغة الحرّة ، فالصبيّة والأمة يجتزيان بستر الجسد إجماعا . ويؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قلت : الأمة تغطّي رأسها ؟ قال : « لا » « 6 » .
ولم أقف في الصبيّة على نصّ إلّا روايتي ابن بكير السابقتين ، وجه الدلالة أنّهما عامّتان ، خصّصهما فيما سوى الصغيرة والأمة صحيح الروايات ، فيبقى معمولا بهما في الباقي ، ولا يضرّ ضعف سندهما مع ثقة الراوي عند عدم المعارض ، فكيف إذا تأيّدتا بالإجماع ؟
* * *
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 / 857 ، الاستبصار 1 : 389 / 1481 ، وسائل الشيعة 4 : 410 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 29 ، ح 5 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 / 858 ، الاستبصار 1 : 389 / 1482 ، وسائل الشيعة 4 : 410 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 29 ، ح 6 .
( 3 ) الفهرست ( الطوسي ) : 304 / 464 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 / ذيل الحديث : 858 .
( 5 ) المعتبر 2 : 102 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 / 859 ، الاستبصار 1 : 390 / 1483 ، وسائل الشيعة 4 : 410 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 29 ، ح 4 .