قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفّين وظهر القدمين ، وإن سترته كان أفضل ) « 1 » . وهي عبارة حسنة .
وفي ( الاقتصاد ) : ( وأمّا المرأة [ الحرّة ] فإنّ [ جميع بدنها ] « 2 » عورة يجب عليها ستره في الصلاة ) « 3 » .
[ الفائدة ] الثانية : ما عدا الرأس من المرأة عورة يجب سترها إجماعا ، ويؤيّده ما رواه الجمهور عنه صلّى اللّه عليه واله : « المرأة عورة » « 4 » .
وفي وجوب ستر الرأس قولان ، أشهرهما الوجوب ، بل هو في الحقيقة إجماع .
وقال القديم : ( لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها ) « 5 » .
وليس بمعتمد ؛ لعموم قوله تعالى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
« 6 » ،
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
« 7 » . ومعلوم أنّ الرأس من الزينة ، وأنّ الخمار يستر الرأس .
ويؤيّده ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها وتتجلّل بها » « 8 » .
وغيرها من الروايات « 9 » .
احتجّ القديم « 10 » بروايتي عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام ، وفي إحداهما : « لا
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 87 ، باختلاف يسير .
( 2 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( جميعها ) .
( 3 ) الاقتصاد في الاعتقاد : 258 .
( 4 ) كنز العمال 16 : 389 / 45045 .
( 5 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 113 / مسألة 54 .
( 6 - 7 ) النور : 31 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 2 : 217 / 853 ، الاستبصار 1 : 389 / 1478 ، وسائل الشيعة 4 : 407 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 28 ، ح 9 .
( 9 ) وسائل الشيعة 4 : 405 - 407 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 28 ، ح 1 ، 2 ، 6 ، 8 ، 11 .
( 10 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 113 / مسألة 54 .