تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الإسلام ؛ ولأنّ الستر شرط مع التمكّن لا مطلقا ، فلا يسقط المشروط مع العجز عنه ، ولا فرق بين وجود ما لا يصحّ الاستتار به شرعا مع التضرّر بنزعه أو بعدم لبسه إمّا للبرد أو التقيّة ، وبين عدم وجود شيء أصلا ، إلّا أنّه في [ الصورة ] « 1 » الأولى يستوفي الأفعال ، وفي الثانية يومي ، وسيأتي فيه احتمال . وأمّا الفروع : فمنها : أنّه إذا وجد ورقا أو حشيشا يمكنه أن يستتر به وجب قطعا ؛ لأنّه متمكّن من الساتر ، والستر شرط مع التمكّن منه فيجب ، لا أعلم فيه خلافا فأحكيه . ويؤيّده ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « إن أصاب حشيشا يستر [ به ] « 2 » عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود » « 3 » . أقول : لو وجد ثوبا ترجّح حذرا من تناثر الورق والحشيش ؛ ولأنّ الستر به أبلغ . والظاهر عدم وجوب الثوب مع أمن التناثر وتحقيق الستر بالورق ونحوه . وربّما فهم من بعض العبارات وجوب تقديمه لعدم فهم الساتر منه عند الإطلاق ، وكأن المصنّف إنّما أخّره والطين لذلك . ومنها : أنّه لو وجد طينا وجب عليه أن يستتر به بأن يطيّن عورته به بحيث يستر لونها ، وفي وجوب ستر الحجم مع إمكانه وجهان . ولا أعلم خلافا لنا في وجوب الاستتار به مع عدم غيره ؛ لأنّه قدر ممكن من الستر فيجب ، ولا في تقديم غيره إذا لم يأمن تناثره ، ولا في أرجحيّة غيره وإن أمن ؛ لأنّه أبلغ في الستر ، ولعدم فهم الساتر منه عند الإطلاق . وهل يجوز اختيارا مع أمن تناثره ؟ وجهان ، أقربهما الجواز ؛ لحصول غرض
هامش
( 1 ) في النسخ الأربع : ( الصدر ) . ( 2 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « منه » . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 365 / 1515 ، مسائل علي بن جعفر : 172 / 298 ، وسائل الشيعة 4 : 448 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 50 ، ح 1 .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 158 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل