أن يغسله ؟ قال : « لا يصلّي فيه حتّى يغسله » « 1 » .
وإنّما حملنا نهيها على الكراهة لما رواه هو عنه أيضا عليه السّلام أنّ سنانا أتاه يسأله في الذمّي يعيره الثوب وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل الخنزير فيردّه عليه ، أيغسله ؟ قال عليه السّلام : « صلّ فيه ولا تغسله ، فإنّك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » « 2 » .
* قوله : ( والخلخال المصوّت للمرأة ) .
أقول : وكذا الصبيان للرواية « 3 » ، ومن علّل بها اقتصر ، ومن علّل بالاشتغال بالصوت عمّم في كلّ مصوّت طردا للعلّة ، وهو أنسب ، ولا مانع من التعليل بالرواية وغيرها .
* قوله : ( والتماثيل والصورة في الخاتم ) .
أقول : هنا فروع :
الأوّل : الصلاة فيما فيه تمثال أو صورة مكروهة ، وظاهر الشيخ « 4 » والقاضي « 5 » التحريم ، وليس بمعتمد ؛ لأنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع سأل الرضا عليه السّلام عن الصلاة في الثوب المعلّم فكره ما فيه التماثيل « 6 » . وقول الصادق عليه السّلام : « لا يجوز » « 7 » محمول
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 361 / 1494 ، الاستبصار 1 : 393 / 1498 ، وسائل الشيعة 3 : 521 ، أبواب النجاسات ، ب 74 ، ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 361 / 1495 ، الاستبصار 1 : 392 - 393 / 1497 ، وسائل الشيعة 3 : 521 ، أبواب النجاسات ، ب 74 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيها .
( 3 ) الكافي 3 : 404 / 33 ، الفقيه 1 : 165 / 775 ، وسائل الشيعة 4 : 463 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 62 ، ح 1 .
( 4 ) النهاية : 99 .
( 5 ) المهذّب 1 : 75 .
( 6 ) الفقيه 1 : 172 / 810 ، عيون أخبار الرضا 2 : 18 / 44 ، وسائل الشيعة 4 : 437 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 45 ، ح 4 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 372 / 1548 ، وسائل الشيعة 4 : 440 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 45 ، ح 15 .