[ ستر العورة ]
* قوله : ( وعورة الرجل قبله ودبره ) « 1 » .
أقول : هذا هو المشهور بين أصحابنا رواية وفتوى « 2 » ، وهو الأصحّ . وشذّ قول :
إنّ العورة من السرّة إلى الركبة « 3 » ، [ وقول ] « 4 » التقي : إنّها من السرّة إلى نصف الساق « 5 » . ولا شكّ أنّ ما بين السرّة والركبة يستحبّ ستره ؛ للرواية « 6 » . وفي ( المنتهى ) ادّعى الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة « 7 » .
إذا عرفت هذا فالقبل هو القضيب والأنثيان ، والدبر هو نفس المخرج . وفي ( التحرير ) « 8 » للعلّامة كلام ليس بذاك .
وإنّما قلنا : إنّهما ذلك ؛ لقول أبي الحسن الماضي عليه السّلام في رواية أبي « 9 » يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عنه : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 10 » . وهي متأيّدة بالشهرة فلا يضرّ إرسالها .
* قوله : ( ولو بالورق والطين ) .
أقول : هنا أصل وفروع :
أمّا الأصل ، فلا يسقط فرض الصلاة بعدم وجود الساتر ، وهو إجماع من علماء
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : وعورة الرجل قبله ودبره يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين .
( 2 ) انظر ذكرى الشيعة 3 : 7 .
( 3 ) المهذّب 1 : 83 .
( 4 ) في النسخ الأربع : ( لقول ) .
( 5 ) الكافي في الفقه : 139 .
( 6 ) الكافي 6 : 501 / 22 ، وسائل الشيعة 2 : 35 ، أبواب آداب الحمّام ، ب 5 ، ح 1 .
( 7 ) منتهى المطلب 4 : 270 .
( 8 ) تحرير الأحكام 1 : 31 .
( 9 ) من « ب » و « د » ، وفي « أ » و « ج » : ( ابن ) .
( 10 ) تهذيب الأحكام 1 : 374 / 1151 ، باختلاف يسير ، وسائل الشيعة 2 : 34 ، أبواب آداب الحمّام ، ب 4 ، ح 2 .