تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
[ يشمل ] الرأس منها والجسد ، وعليه حمل الشيخ رواية عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع « 1 » . أقول : يحتمل أن يكون التخصيص لأنّ المرأة يكره « 2 » لها في ثوبين أيضا ؛ للنصّ « 3 » على ثلاثة أثواب لها . ولا يخلو من شيء . الخامس : لو حكى ما تحته لم يجز ؛ لأنّ ستر العورة شرط ، ولو كان ما يستر العورة منه لا يحكيها أجزأ . هذا إذا حكى لون العورة ، فإن حكى الخلقة فلا بأس ؛ لتحقّق الستر ، ولأنّ ذلك يحصل مع الصفيق . * قوله : ( وأن يأتزر على القميص ) . أقول : هنا مسألتان : [ المسألة ] الأولى : التوشّح بالإزار فوق القميص مكروه ؛ لما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا ينبغي أن تتوشّح بإزار ما فوق القميص ، فإنّه من زيّ الجاهليّة » « 4 » . * * * فرع : لو كان القميص رقيقا يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز أن يأتزر بإزار ، وتزول الكراهة حينئذ . قاله في ( المنتهى ) « 5 » ، وهو قريب من كلام القديم رحمه اللّه « 6 » ، وإليه أشار الشيخ في ( التهذيب ) « 7 » حيث ذكر الأخبار .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 / ذيل الحديث : 858 ، الاستبصار 1 : 389 - 390 / ذيل الحديث : 1482 . ( 2 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( يكون ) . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 28 . ( 4 ) الكافي 3 : 395 / 7 ، تهذيب الأحكام 2 : 214 / 840 ، وسائل الشيعة 4 : 395 - 396 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 24 ، ح 1 ، باختلاف فيها . ( 5 ) منتهى المطلب 4 : 248 . ( 6 ) عنه في ذكرى الشيعة 3 : 67 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 214 - 215 / 839 - 844 .