تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » « 1 » . السابع : يجوز لبسه للضرورة إجماعا - كالبرد الشديد والتقيّة - ويصلّى فيه مع بقائها ، ولو لم يجد ساترا غيره ولا ضرورة صلّى عاريا ، ولو اضطرّ ومعه الحرير والنجس قدّم النجس قطعا وإن قلنا بتعيّن الصلاة عاريا مع وجوده في غير حالة الضرورة ؛ لأنّ المنع منه عرضي ولو كانت النجاسة متعدّية إلى البدن ؛ لأنّ الصلاة في الحرير ممنوع منها اختيارا ، ولا ضرورة مع وجود غيره . الثامن : في تحريم تمكين الوليّ للطفل منه أو كراهته وجهان ؛ من عموم التحريم على الرجال فيتناول الصغير ويتعلّق التكليف بوليّه ، ومن أنّه لا تكليف في حقّه فلا تحريم فلا يحرم تمكينه ، فالأقوى الكراهة . التاسع : رخّص النبيّ صلّى اللّه عليه واله لبعض الصحابة - وهو عبد الرحمن بن عوف « 2 » - في لبسه لكثرة القمل ، وقيل : للزبير « 3 » أيضا . فهل يتعدّى لفحوى اللفظ أم لا ؟ وجهان ؛ ورجّح المحقّق « 4 » والراوندي « 5 » عدم التعدية . والتعدية أقرب ؛ لأنّه نوع ضرر . العاشر : يجوز الوقوف عليه والافتراش له والركوب عليه ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير ومثله من الديباج ، هل يصلح
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 208 / 816 ، الاستبصار 1 : 386 / 1466 ، وسائل الشيعة 4 : 372 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 12 ، ح 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 164 / 774 ، وسائل الشيعة 4 : 372 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 12 ، ح 4 ، صحيح مسلم 3 : 1310 / 2076 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1310 / 2076 . ( 4 ) المعتبر 2 : 89 . ( 5 ) عنه في : المعتبر 2 : 89 .