تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
قلت : يعني : طرق أدلّة المنع . قال : ( ولو عمل بهما عامل جاز ، لكن على الأوّل عمل الظاهرين من أصحابنا ، منضمّا إلى الاحتياط للعبادة ) « 1 » . الرابع : في التكّة والقلنسوة ممّا لا يؤكل لحمه قولان ؛ لاختلاف الرواية فيه ، وفي صحيحة محمّد بن عبد الجبار - مكاتبة إلى أبي محمّد عليه السّلام - الجواز في القلنسوة من وبر الأرنب ، وفي القلنسوة وعليها وبر ما لا يؤكل لحمه « 2 » . والشيخ رحمه اللّه في ( التهذيب ) حمل صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بجواز الصلاة في جلود الثعالب على ما إذا كان قلنسوة أو ما أشبهها « 3 » لهذه الرواية . أقول : المعتمد بناؤه على الجواز ، فإن أجزناه في الفراء وغيرها جاز ، وإن رجّحنا الشهرة وجانب الاحتياط منعنا هنا . وتخصيص ما لا تتمّ الصلاة فيه دون غيره ليس بمعتمد ؛ لأنّ اختلاف الرواية هو موجود في الصورتين ، واعتماد الأصحاب على الأصل المقرّر والشهرة . وفي مكاتبة ابن مهزيار « 4 » صريح المنع من الصلاة في التكّة من وبر الأرانب . * قوله : ( والممتزج بالحرير . ويحرم الحرير المحض على الرجال إلّا التكّة والقلنسوة ، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكفّ به . ويجوز للنساء ) . أقول : يتعلّق بهذا الكلام فوائد : [ الفائدة ] الأولى : يحرم لبس الحرير المحض على الرجال بإجماع علماء
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 86 - 87 ، باختلاف يسير . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 207 / 810 ، الاستبصار 1 : 383 / 1453 ، وسائل الشيعة 4 : 377 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 14 ، ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 206 - 207 / ذيل الحديث : 809 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 206 / 806 ، وسائل الشيعة 4 : 377 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 14 ، ح 3 .