فداك ، قال : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » « 1 » .
والعلّامة صرّح بذلك في نهايته « 2 » ، ولعلّه لم يستحضر الرواية حينئذ .
الفرع الثاني : في المغشوش بوبر الأرانب روايتان :
إحداهما : رواية الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في الخزّ الخالص - : « لا بأس به ، أمّا الذي يختلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » « 3 » . ونحوها رواية ابن نوح رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام « 4 » .
والثانية : رواية داود الصرمي ، قال : سألته - وتارة يقول : سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السّلام - عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ، فكتب : « [ يجوز ] « 5 » ذلك » « 6 » .
والأصحّ الأوّل ؛ لأنّه المناسب لما سبق من عموم أدلّة المنع ممّا لا يجوز أكله في الصلاة ، ولاشتهار الفتوى به بين الأصحاب « 7 » ، بل صرّح كثير منهم بالإجماع عليه « 8 » ، فلا يضرّكون الروايتين مقطوعتين .
[ الفرع ] الثالث : لا يصحّ في المغشوش بوبر ما لا يحلّ أكل لحمه ، وهو ظاهر .
[ الفرع ] الرابع : يجوز [ فيما ] « 9 » عمل من الخزّ والحرير ؛ لأنّ للخزّ حكم ما يجوز
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 372 / 1547 ، وسائل الشيعة 4 : 366 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 10 ، ح 14 ، وفيهما :
« نحن نلبس » ، بدل : « يلبس » .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 375 .
( 3 ) الكافي 3 : 403 / 26 ، وسائل الشيعة 4 : 361 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 9 ، ذيل الحديث : 1 ، باختلاف يسير .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 212 / 831 ، وسائل الشيعة 4 : 361 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 9 ، ح 1 .
( 5 ) من « د » والمصدر ، وفي سائر النسخ : « نحو » .
( 6 ) الفقيه 1 : 170 - 171 / 805 ، تهذيب الأحكام 2 : 213 / 834 ، وسائل الشيعة 4 : 362 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 9 ، ح 2 .
( 7 ) المقنعة : 150 ، المعتبر 2 : 85 ، منتهى المطلب 4 : 236 .
( 8 ) الخلاف 1 : 512 / مسألة 257 ، غنية النزوع 1 : 66 .
( 9 ) في النسخ الأربع : ( مما ) .