يستلزم النهي وأنّه يفسد ، فيبطل إلّا مع ضيق الوقت .
[ المسألة ] السادسة : لو لبس خاتما من ذهب وصلّى فيه فوجهان ، وقرّب العلّامة « 1 » البطلان بعد تردّده ؛ معلّلا بأنّ الصلاة فيه استعمال له وهو محرّم ، وكلّ ما كان استعماله محرّما في الصلاة كان مبطلا لها .
أمّا الصغرى ، فلما رواه الشيخ عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الحديد : « إنّه حلية أهل النار ، والذهب حليّة أهل الجنّة ، وجعل اللّه الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » « 2 » .
وأمّا الكبرى ، فلأنّ تحريم الصلاة فيه يقتضي النهي عن إيقاع الصلاة فيه ، والنهي في العبادات يستلزم الفساد .
وصرّح المحقّق « 3 » بعدم الإبطال بلبس الخاتم من الذهب كما سمعت آنفا ؛ لإجرائه مجرى الخاتم المغصوب ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها .
وجوابه : أنّ الخبر دلّ على النهي عن إيقاعها فيه ، فتوجّه النهي إلى أفعالها ، فالأقرب البطلان .
* * * فرع : المنطقة والثوب المموّه بالذهب والمنسوج به حكمه حكم الثوب فيه التردّد ، والأقرب البطلان أيضا .
[ المسألة ] السابعة : لا يعذر جاهل الحكم إذا علم الغصبيّة ، ويعذر جاهلها ، علم الحكم أم لا . ولو علم الغصبيّة ونسي حالة الصلاة فاحتمالات :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 4 : 231 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 227 / 894 ، وسائل الشيعة 4 : 414 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 30 ، ح 5 ، باختلاف يسير فيهما .
( 3 ) المعتبر 2 : 92 .