تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ويؤيّده ما رواه - في الصحيح - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » « 1 » . * * * فرع : لا فرق بين انكشاف العورة أو بعضها ، طالت المدّة أو قصرت ، فعل بعد الانكشاف ركنا أو لم يفعل ؛ للعموم . * قوله : ( أو مأذون فيه ) « 2 » . أقول : لا يشترط الملك إجماعا ، بل يكفي الإذن صريحا أو فحوى . وهل يكفي شاهد الحال ؟ الظاهر ذلك ؛ لأنّه ربّما كان أبلغ من الفحوى ، نظرا إلى طمأنينة النفس ، وفي الآثار النبويّة دلالات عليه . وربّما قيل : حكي عن بعض المتأخّرين عدم جوازه . ولم أظفر له بما يصحّ الاعتماد عليه ، واللّه الفتّاح . * قوله : ( فلو صلّى في المغصوب عالما بالغصب بطلت صلاته وإن جهل الحكم ) . أقول : هنا مسائل لا بدّ للفقيه من ضبطها : [ المسألة ] الأولى : تحرم الصلاة في الثوب المغصوب إجماعا . [ المسألة ] الثانية : تبطل الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان هو الساتر للعورة إجماعا . [ المسألة ] الثالثة : تبطل الصلاة إذا كان مسجدا أو قام [ عليه ] « 3 » إجماعا ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 216 / 851 ، وسائل الشيعة 4 : 404 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 27 ، ح 1 . ( 2 ) في إرشاد الأذهان : مملوك أو مأذون فيه - ولو صلّى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض من القطن والكتّان والحشيش . ( 3 ) في النسخ الأربع : ( اليه ) .