فرعان :
الأوّل : إذا تبيّن له في الأثناء الانحراف وجب الاعتدال غير ذاكر ولا قارئ - إن كان في موضع ذكر أو قراءة - في موضع لو أتمّ لما أعاد ، والإبطال إن كان لو أتمّه لأعاد . والوجه ظاهر .
الثاني : لو تبيّن له الخطأ وقد خرج الوقت فلا إبطال مطلقا ، بل يتمّ ؛ لما دلّت عليه الروايات المتقدّمة من قوله : « وإن فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » . ويحتمل الإعادة لعدم صدق الصلاة في الوقت . والأوّل أقوى ، وعلى القول بالإعادة خارج الوقت مع الاستدبار يبطلها إن كان مستدبرا . واللّه الموفّق .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 47 / 151 ، الاستبصار 1 : 296 / 1090 ، وسائل الشيعة 4 : 316 ، أبواب القبلة ، ب 11 ، ح 1 .