[ المقصد الرابع : ما يصلّى فيه ]
[ المطلب الأول : لباس المصلّي ]
[ شرائط لباس المصلّي ]
* قوله : ( يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلّا ما استثني ) .
أقول : قد تقدّم في كتاب الطهارة ما فيه كفاية ، ويتعلّق بهذا بحث تمسّ الحاجة إليه هو : الستر واجب في الصلاة إجماعا ، وشرط في صحّتها إجماعا ، وليس شرطه كالطهارة بحيث تسقط مشروعيّة الصلاة لفقده إجماعا ، بل الإجماع على وجوب الصلاة مع فقده ، لكن على حالة الإيماء على تفصيل ستسمعه إن شاء اللّه تعالى ، بل هو شرط مع الإمكان .
وشرطه مع الإمكان هل هو على الإطلاق ، أو أنّ شرطيّته معه مقيّدة بالعمد خاصّة ؟ ومع الإخلال به لا عمدا هل تجب الإعادة مطلقا ، أو في الوقت خاصّة ؟
فهنا مسائل :
[ المسألة ] الأولى : الأظهر أنّ الستر شرط مع الإمكان مطلقا ، فلو صلّى عاريا ناسيا مع إمكان الستر بطلت صلاته ، وظاهر ( المنتهى ) « 1 » أنّه إجماع ، ولم أقف على ما أعتمد عليه من الروايات في كون نسيان الستر مبطلا ، غير أنّ الدليل دلّ على أنّه شرط ، والشرط لا يختلف بحسب الذكر والنسيان ؛ لأنّ المشروط يعدم عند
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 4 : 265 .