تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وإن كان إلى نفس المشرق والمغرب أعاد في الوقت ، وهو وفاق ؛ لأنّ بقاء الوقت يستدعي إيقاع المأمور به فيه على وجهه لبقاء الطلب فيه ، وما مضى لم يكن على الوجه . ولا تجب الإعادة خارجه ؛ لأنّ القضاء شرع جديد يتوقّف على الدلالة ولا دلالة . وإن كان مستدبرا أعاد في الوقت ؛ لما قلناه ، ولم يعد خارجه ؛ لما قلناه أيضا . ويؤيّد ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه - في الصحيح - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة ، واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ يصحو فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » « 2 » . ورواه - في الصحيح - يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السّلام « 3 » ، وزرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام « 4 » . ولا نعرف لما ذكره المصنّف هنا حجّة من الإعادة خارج الوقت مع الاستدبار -
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 47 / 151 ، الاستبصار 1 : 296 / 1090 ، وسائل الشيعة 4 : 316 ، أبواب القبلة ، ب 11 ، ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 47 / 152 ، الاستبصار 1 : 296 / 1091 ، وسائل الشيعة 4 : 317 ، أبواب القبلة ، ب 11 ، ح 6 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 48 / 155 ، الاستبصار 1 : 296 / 1093 ، وسائل الشيعة 4 : 316 ، أبواب القبلة ، ب 11 ، ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 48 / 156 ، الاستبصار 1 : 297 / 1094 ، وسائل الشيعة 4 : 316 ، أبواب القبلة ، ب 11 ، ح 3 .