* قوله : ( ومواضع اللعن ) .
أقول : هي أبواب الدور في قول عليّ بن الحسين عليهما السّلام « 1 » .
وقيل : ( مجتمع النادي ؛ لتعرضه للعنهم ) « 2 » .
وفي رواية الكرخي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ثلاثة من فعلهنّ ملعون : المتغوّط في ظلّ النزّال ، والمانع الماء المنتاب « 3 » ، وسادّ الطريق المسلوك » « 4 » .
قلت : فعلى هذا فيء النزّال من مواضع اللعن .
* قوله : ( وفي الماء ) « 5 » .
أقول : قال المفيد في ( المقنعة ) : ( ولا يجوز البول في الماء الراكد ، ولا بأس في الماء الجاري ، واجتنابه أفضل ) « 6 » .
قلت : روى الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد » « 7 » .
وقد يحتمل منها تحريم البول في الماء « 8 » الراكد ، لأنّ البول في الجاري مكروه ، والحمل على تأكّد الكراهة أولى . وإنّما قلنا بالكراهة في الماء الجاري لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يبول الرجل « 9 » في الماء
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 15 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 324 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 15 ، ح 1 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 1 : 165 .
( 3 ) انتاب الرجل القوم : إذا قصدهم وأتاهم مرّة بعد أخرى . لسان العرب 14 : 319 - نوب .
( 4 ) الكافي 3 : 16 / 6 ، باختلاف يسير ، تهذيب الأحكام 1 : 30 - 31 / 80 ، وسائل الشيعة 1 : 325 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 15 ، ح 4 ، باختلاف يسير فيه .
( 5 ) في إرشاد الأذهان : والبول في الصلبة وثقوب الحيوان وفي الماء .
( 6 ) المقنعة : 41 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 31 / 81 ، و 1 : 43 / 121 ، وسائل الشيعة 1 : 143 ، أبواب الماء المطلق ، ب 5 ، ح 1 .
( 8 و 9 ) من « ب » .