تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
يثبت ؛ لاحتماله ، ولأنّ خبره مقطوع . نعم ، الأبكار أولى ، ولو استعمل النجس تعيّن الماء وإن كانت النجاسة بالغائط على الأشبه . فرع : حجر الاستنجاء يطهر بالشمس مع زوال العين . قاله الشيخ في ( المبسوط ) « 1 » ، وتبعه بعض الأصحاب « 2 » ، ولا يحضرني الآن دليله ، فإن تمسّك بعموم : « ما أشرقت عليه الشمس [ فقد ] طهر » « 3 » ، أو أنّه من الأرض فله حكمها ، فظاهر أنّه لا تختصّ حجر الاستنجاء . [ المسألة ] السادسة : يجب أن يكون المستعمل مزيلا للعين ، أي منشّفا قالعا للنجاسة ، فلا يجزي غير القالع كالأملس واللزج وما تنتشر أجزاؤه كالعجم « 4 » الرخو والتراب . فلو استعمل ذلك لم يكف ، وتعيّن الماء إن تعدّت النجاسة إلى موضع آخر ، وإلّا كفت الأحجار بشرط أن لا يلاقي المحلّ نجاسة المنتشر . وكذا البحث لو منعنا من الطهارة بالمحترم ، فإنّ الثلاثة بعد ذلك كافية . [ المسألة ] السابعة : فروع : الأوّل : يجزي ذو الجهات الثلاث على الأصحّ لثلاثة قطعا ، ولواحد على الأقوى ؛ لأنّ الغرض المسحات لا خصوصيات الماسح . الثاني : كيف اتفقت الإزالة أجزأ ، فلو وزّع الأحجار على المحلّ طهر . وينقدح في نفسي عدم إجزاء التوزيع ؛ لأنّه يجري مجرى مسحة واحدة ، لكنّه خلاف ظاهر النصّ وفتوى الأصحاب . الثالث : الاستجمار كاف للرجل والمرأة والخنثى ؛ لاشتراك الدبر بينهم . ولو انسدّ المخرج وانفتح غيره فوجهان ؛ أقربهما عدم إجزاء الاستجمار فيه ، فيتعيّن الماء .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 16 - 17 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 277 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 273 / 804 ، الاستبصار 1 : 193 / 677 ، وسائل الشيعة 3 : 452 - 453 ، أبواب النجاسات ، ب 29 ، ح 5 . ( 4 ) عجمة الرمل : ما تعقّد منه . لسان العرب 9 : 71 - عجم .