[ مستحبات التخلّي ]
* قوله : ( والاستبراء ) .
أقول : المشهور استحبابه . قال الشيخ في ( الاستبصار ) بالوجوب ؛ لظاهر الأمر في قول الباقر والصادق عليهما السّلام « 1 » .
والأقوى الاستحباب ، والخبر محمول على بيان الكيفيّة لا حقيقة الأمر .
وكيفيّته : أن يمسح من أصل المقعد إلى أصله ثلاثا ، ثمّ منه إلى طرفه ثلاثا ، ثمّ ينتره ثلاثا .
* قوله : ( والجمع بين الأحجار والماء ) .
أقول : يستحبّ مطلقا ، تعدّى المخرج أو لم يتعدّ ، ومن ثمّ أطلق المصنّف رحمه اللّه .
[ مكروهات التخلّي ]
* قوله : ( وفيء النزّال ) « 2 » .
أقول : هي التي ينزلها المسافرون ، وبه عبّر المفيد في ( المقنعة ) « 3 » .
* قوله : ( وتحت المثمرة ) .
أقول : وإن لم يكن الثمر مأكولا ، والكراهة ما دام الثمر ، ولا يختصّ بما ليس في ملكه . ومن فعل [ في ] « 4 » غير ملكه ففسد به شيء فهو ضامن لأنّه سبب ، ولو كان بفعل غيره فالمباشر أقوى لكن مع علمه .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 48 - 49 / 136 ، 137 .
( 2 ) في إرشاد الأذهان : ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع وفيء النزّال . . .
( 3 ) المقنعة : 41 .
( 4 ) في النسخ الأربع : ( من ) .