حدّ ؟ قال : « لا ، ينقي ماثمّة « 1 » » . قلت : إنّه ينقي ماثمّة ويبقى الريح ؟ قال : « الريح لا ينظر إليها » « 2 » .
[ المسألة ] الثالثة : لا يجوز استعمال المحرّم كورق المصحف والأحاديث وكتب الفقه والمطعوم وتربة الحسين عليه السّلام إذا اخذت بالدعاء أو وضعت على القبر ، وكذا سائر تراب الأئمّة عليهم السّلام ، وتراب النبيّ بطريق الأولى . ولا العظم والروث ؛ للنهي عنهما « 3 » .
ولو استعمل ذلك ففي الطهارة وجهان :
العدم ؛ للنهي ، ولأنّ الاستصحاب للمنع شرعي ، فيقف الزوال على إذن الشرع ، ولأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي .
والطهارة ؛ لحصول الغرض من زوال النجاسة ، والنهي غير مناف للزوال ، فتقرير النصّين والعمل بهما أولى ، ولا فساد في غير العبادة ، والإزالة ليست عبادة ، ولهذا طهر المحلّ بالماء المغصوب .
[ المسألة ] الرابعة : تعدّد الأحجار ثلاثة متعيّن مع عدم النقاء بدونها إجماعا ، وتجب الزيادة لو لم ينق بها إجماعا ، وهل يجب الإكمال لو نقي بما دونها ؟ قولان ، والأظهر رواية « 4 » وفتوى الوجوب .
وقال الشيخ : إذا طهر المحلّ بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة « 5 » .
وكذا قال ابن حمزة « 6 » .
هامش
( 1 ) من « ب » : وفي « أ » و « ج » و « د » : « خاتمه » .
( 2 ) الكافي 3 : 17 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 28 - 29 / 75 ، وسائل الشيعة 1 : 322 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 13 ، ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 354 / 1053 ، وسائل الشيعة 1 : 357 ، أبواب أحكام الخلوة ب 35 ، ح 1 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 46 / 129 ، 130 ، وسائل الشيعة 1 : 348 - 349 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 30 ، ح 3 ، 4 .
( 5 ) النهاية : 10 .
( 6 ) الوسيلة : 47 .