مرّتين من البول ، فالمثلان للإزالة والطهارة . ولا يجب الفصل على الأصحّ ، نعم يستحب ؛ للخبر .
فرع : الأغلف إن كان مرتتقا « 1 » أو كشف عن المخرج عند البول كفاه ذلك ، وإلّا وجب غسل الجلد ، فيكشفها لغسله ؛ لأنّه يجري مجرى الظاهر . ويحتمل الاكتفاء مطلقا ؛ لأنّها من البواطن .
* قوله : ( ويتخيّر مع عدمه بين الثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين ، وبين الماء ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بأقل وجب الإكمال ، ويكفي ذو الجهات الثلاث ) .
أقول : قد اشتمل هذا الكلام على مسائل شريفة تمسّ الحاجة إليها علما وعملا :
[ المسألة ] الأولى : التخيير إجماعي ، إلّا من سعد بن أبي وقّاص وابن الزبير حيث عيّنا الأحجار « 2 » . فجواز الأحجار إجماع أهل العلم كافّة .
[ المسألة ] الثانية : لا تتعيّن الأحجار إجماعا ، فيجوز شبهها . نقله الشيخ « 3 » .
وسلّار اعتبر الأرض في أصله ، فلا يجزي إلّا ما كان أصله الأرض عنده « 4 » .
وابن الجنيد قال : ( ولا يختار الآجر والخزف ، إلّا أن يلابسه طين أو تراب ) « 5 » .
وقولهما متروك ، ولا أمنع استحباب ذلك ؛ لأنّ الأرض طهور ، للخبر « 6 » .
ويؤيّد المختار رواية ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : للاستنجاء
هامش
( 1 ) مرتتقا : ملتئما . لسان العرب 5 : 132 - رتق .
( 2 ) المعتبر 1 : 128 - 129 ، التذكرة 1 : 132 ، المغنّي 1 : 151 .
( 3 ) الخلاف 1 : 106 / مسألة 51 .
( 4 ) المراسم : 32 ، عنه في مختلف الشيعة 1 : 100 / مسألة 57 .
( 5 ) عنه في ذكرى الشيعة 1 : 171 ، وفيه : ( وابن الجنيد لا يختار الآجر ) . . .
( 6 ) الفقيه 1 : 155 / 724 ، وسائل الشيعة 3 : 350 - 351 ، أبواب التيمّم ، ب 7 ، ح 2 ، 3 ، 4 .