تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
مرّتين من البول ، فالمثلان للإزالة والطهارة . ولا يجب الفصل على الأصحّ ، نعم يستحب ؛ للخبر . فرع : الأغلف إن كان مرتتقا « 1 » أو كشف عن المخرج عند البول كفاه ذلك ، وإلّا وجب غسل الجلد ، فيكشفها لغسله ؛ لأنّه يجري مجرى الظاهر . ويحتمل الاكتفاء مطلقا ؛ لأنّها من البواطن . * قوله : ( ويتخيّر مع عدمه بين الثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين ، وبين الماء ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بأقل وجب الإكمال ، ويكفي ذو الجهات الثلاث ) . أقول : قد اشتمل هذا الكلام على مسائل شريفة تمسّ الحاجة إليها علما وعملا : [ المسألة ] الأولى : التخيير إجماعي ، إلّا من سعد بن أبي وقّاص وابن الزبير حيث عيّنا الأحجار « 2 » . فجواز الأحجار إجماع أهل العلم كافّة . [ المسألة ] الثانية : لا تتعيّن الأحجار إجماعا ، فيجوز شبهها . نقله الشيخ « 3 » . وسلّار اعتبر الأرض في أصله ، فلا يجزي إلّا ما كان أصله الأرض عنده « 4 » . وابن الجنيد قال : ( ولا يختار الآجر والخزف ، إلّا أن يلابسه طين أو تراب ) « 5 » . وقولهما متروك ، ولا أمنع استحباب ذلك ؛ لأنّ الأرض طهور ، للخبر « 6 » . ويؤيّد المختار رواية ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : للاستنجاء
هامش
( 1 ) مرتتقا : ملتئما . لسان العرب 5 : 132 - رتق . ( 2 ) المعتبر 1 : 128 - 129 ، التذكرة 1 : 132 ، المغنّي 1 : 151 . ( 3 ) الخلاف 1 : 106 / مسألة 51 . ( 4 ) المراسم : 32 ، عنه في مختلف الشيعة 1 : 100 / مسألة 57 . ( 5 ) عنه في ذكرى الشيعة 1 : 171 ، وفيه : ( وابن الجنيد لا يختار الآجر ) . . . ( 6 ) الفقيه 1 : 155 / 724 ، وسائل الشيعة 3 : 350 - 351 ، أبواب التيمّم ، ب 7 ، ح 2 ، 3 ، 4 .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 81 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل