تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
قال : ( وقد رخّص [ ذلك ] في الدور ، وتجنّبه أفضل ) « 1 » . ولم نقف لهم على حجّة يصحّ الاعتماد عليها إلّا أصالة عدم الوجوب ، وينفيه كون النهي للتحريم ، كما حقّقناه في الأصول « 2 » ، فإن نوزع فالبحث هناك . ورواية محمّد بن إسماعيل : بناء كنيف في دار الرضا عليه السّلام على الاستقبال « 3 » . وهو قاصر الدلالة ؛ لأنّ البناء ليس بمحرّم ، بل المحرّم الاستقبال . نعم ، هو لا يخلو من ترجيح ما ، لكن يحتمل أن يكون منتقلا إليه من غيره ويعسر تغييره . * قوله : ( وغسل موضع البول بالماء خاصّة ) . أقول : ومع عدم الماء أو تعذّر استعماله لمانع كالجرح يجب مسحه بما يزيل عين النجاسة من الأجسام اليابسة كالحجر والكرسف وشبهه ؛ لأنّ إزالة العين والأثر واجب ، فإذا تعذّر الأمران وجب إزالة العين . ويؤيّده رواية عبد اللّه بن بكير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل [ يبول ] فلا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : « كلّ شيء يابس زكي « 4 » » « 5 » . قلت : ولا يطهر بذلك ، فيجب غسله بالماء مع وجدانه ، ويكفي في الطهارة مثلا ما على الحشفة ؛ لرواية نشيط بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : كم يجزي [ من ] الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : « مثلا ما على الحشفة من البلل » « 6 » . ولأنّ الغسل يجب
هامش
( 1 ) المراسم : 32 . ( 2 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( الوصول ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 26 / 66 ، وسائل الشيعة : 1 : 303 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 2 ، ح 7 ، وفيهما : ( دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السّلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ) . ( 4 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » : « ذكي » . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 49 / 141 ، الاستبصار 1 : 57 / 167 ، وسائل الشيعة 1 : 351 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 31 ، ح 5 ، وفيه وفي تهذيب الأحكام : « ذكي » ، بدل : « زكي » . ( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 35 / 93 ، وفيه : ( بمثلي ) ، بدل : ( مثلا ) ، الاستبصار 1 : 49 / 139 ، وسائل الشيعة 1 : 344 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 26 ، ح 5 .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 80 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل