تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ويحتمل شرع الغسل إذا أريد به إزالة الرائحة الكريهة ونحو ذلك ، لما يفهم من فحاوى كراهة الرائحة الخبيثة واستحباب التنظيف ، إلّا أنّه لا يكون غسلا بل تنظيفا ، فإن سمّاه غسلا فلا نزاع . فرع : لو نذر إحدى الطهارات الواجبة بني على القولين ، والأقوى الجواز ، والفائدة : الإثم والكفارة بالمخالفة . ولو نذر طهارة على الإطلاق فالظاهر الصحّة ، فإن قيّده بزمان ولم يصحّ فيه إحداها سقط ، وإلّا فعل ما يصحّ فيه عينا إن كان وحده ، وإلّا تخيّر . وربّما قيل بالبطلان ، أو لزوم الجميع على القول بالاشتراك اللفظي ؛ لعدم الترجيح ، ولا قصد لمعيّن . ويتعيّن الأضعف إن أمكن على القول بالتشكيك . والمعتمد ما قدّمناه . واعلم أنّه يتخيّر فيما دلّ عليه لفظ ( الطهارة ) ويبني على القول بما هي حقيقة فيه ، فلا يدخل المجاز إلّا أن يقصد ما يسمّى طهارة مطلقا .