الأصحاب ، مع أنّها غير صريحة الدلالة على توقّف الطهارة على السبع .
والعلّامة في نهايته « 1 » جعل الأولى غسله سبعا ، وهو يدلّ على اختياره الاستحباب .
[ المسألة ] الخامسة : ولوغ الكلب ، وهو عبارة عن شربه ممّا في الإناء بطرف لسانه ، ويجب غسله ثلاثا إحداهنّ بالتراب إجماعا « 2 » ، إلّا من القديم فإنّه قال :
( يجب سبعا ؛ لأنّه أنجس من الفأرة ، ويجب لها سبع ) « 3 » . والملازمة والمقدّمة الثانية ممنوعتان .
وفي الولوغ فروع :
الأوّل : يجب التراب أوّل مرّة ، قاله الشيخ « 4 » ؛ لصحيحة البقباق عن الصادق عليه السّلام . . .
حتّى قال : انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين « 5 » » « 6 » .
وقال المفيد : التراب وسطي الثلاث « 7 » .
وقال المرتضى : ( إحداهنّ بالتراب ) « 8 » .
وكأنّهما حملا قوله : « أوّل مرّة » على الاستحباب .
الثاني : إذا وجد التراب تعيّن ، وإذا لم يوجد ؛ قال الشيخ في ( المبسوط ) : ( اقتصر على الماء ، وإن وجد غيره من الأشنان أو ما يجري مجراه أجزأه ) « 9 » . وبه قال ابن
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 295 .
( 2 ) انظر : الخلاف 1 : 175 - 176 / مسألة 130 .
( 3 ) عنه في : مختلف الشيعة 1 : 336 / مسألة 254 ، باختلاف يسير .
( 4 ) المبسوط 1 : 14 ، النهاية : 53 .
( 5 ) ليست في المصدر ، ووردت في المعتبر 1 : 458 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، أبواب الأسئار ، ب 1 ، ح 4 .
( 7 ) المقنعة : 68 .
( 8 ) الانتصار : 86 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة : 23 .
( 9 ) المبسوط 1 : 14 ، باختلاف يسير .