السابع : لا يسقط التراب بالغسل بالكثير ؛ لعدم المنافاة بينهما مع ثبوت النصّ به ، ويحتمل السقوط ؛ لأنّه وجب مع التعدّد وهو قرينة غسله في القليل . وفيه نظر .
ويحتمل التعدّد في الكثير تحقيقا أو تقديرا ، وليس بمعتمد .
الثامن : لو لم يغسله بالتراب وغسله في الكثير طهر إذا زالت عين النجاسة على الأقوى وإن قلنا بوجوب الغسل بالتراب ، ويحتمل عدم طهارته ؛ لتعلّق الحكم بها عليه شرعا فلا يطهر بدونها .
التاسع : لو حصل اللعاب بغير الولوغ ففي إلحاقه به وجهان ، أقربهما الإلحاق .
العاشر : لو وصل عرقه وسائر رطوباته وفضلاته إلى الإناء ففي ثبوت الحكم وجهان ، وقرّب الإلحاق العلّامة « 1 » ؛ لأنّ فمه ألطف من غيره . وفيه نظر ، والأقرب عدم الإلحاق .
الحادي عشر : لو لعق الإناء فكالولوغ في الأقرب ، ويحتمل العدم ؛ لأنّه تخطّ .
الثاني عشر : لو أدخل بعض أعضائه فكغيره من النجاسات ، وقيل : له حكم الولوغ « 2 » . وليس بمعتمد .
الثالث عشر : لو تكرّر الولوغ كفت الثلاث ، اتّحد الكلب أو تعدّد ؛ لأنّ جنس النجاسة واحد . وكذا لو وقعت فيه نجاسة لوجب العدد ، لكن يزيد في الثلاث واحدة ؛ لأنّ التراب لا يكفي في غير الولوغ عن الغسلة « 3 » .
الرابع عشر : لو وقع من ماء الولوغ في إناء آخر ففي إلحاقه بالولوغ وجهان ، وقرّب العلّامة « 4 » الإلحاق ؛ لوجود الرطوبة اللعابيّة غالبا . وفيه نظر ؛ لأنّ اللعاب يرسب غالبا ، ولهذا وجب التراب لإزالته .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 294 .
( 2 ) عنه في المعتبر 1 : 459 ، منتهى المطلب 3 : 339 .
( 3 ) في « ب » : ( الغسل ) .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 295 .