تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الخامس عشر : لو وقع من ماء الغسل في إناء آخر فهو كسائر النجاسات ، ويحتمل التعدّد إن وقع من الأولى ، ولا يجب التراب . وكذا البحث في غسالة إناء الخمر إن أوجبنا التعدّد . * * *